الطعن رقم 529 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-4-26
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلم إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إمتناع عن الإجابة عليه
⚖️ رفضه - قرار سلبي برفضه
⚖️ رفعه - ليس شرطا دائما حسب المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949
⚖️ إدارة الجوازات والجنسية
⚖️ مادة 21 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929
⚖️ وزير الداخلية - هو المختص بإصدار القرار النهائي في شأنها
⚖️ حسب المادة 12 من القانون رقم 9 سنة 1949 هي التي أصدرت القرار النهائي الواجب النفاذ
⚖️ تظلم إلي جهة مختصة - إدارة الجوزات والجنسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1949 الخاص بإنشاء مجلس الدولة الذي رفعت في ظله هذه الدعوى تقول فى شأن القرارات السلبية ( ويعتبر فى حكم قرار بالرفض فوات وقت يزيد على أربعة أشهر دون أن تجيب السلطات الإدارية المختصة على التظلم المرفوع إليها ) والذي يستفاد من هذا النص أن مضي الأربعة الأشهر وحده على تقديم الطلب لا يكفي لافتراض قيام القرار السلبي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 9 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 112 سالف الذكر - قد نص بالفقرة الثالثة من مادته الثانية عشرة علي أنه ( ويعتبر في حكم قرار بالرفض فوات وقت يزيد علي أربعة أشهر دون أن تجيب السلطات الإدارية المختصة عن الطلب المقدم إليها ) _ ورغم أن هذا النص المعدل لم يصر علي وجوب رفع التظلم دائما وفي كل الأحوال آخذا بتطور الفقه والقضاء في هذا الشأن - إلا أنه بقي يشترط شرطا أساسيا هو أن يكون الامتناع عن الإجابة آتيا من ناحية السلطات الإدارية المختصة - والمراد بالمختصة هنا السلطات التي تملك إصدار القرار النهائي الواجب النفاذ.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن إدارة الجوازات والجنسية ليست الجهة الإدارية المختصة بإصدار القرار النهائي فى شأن الجنسية وفقا للمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 الذي يتمسك المدعى به - وإنما الذي يختص بذلك هو وزير الداخلية حيث تنص المادة 21 منه بقولها ( يعطى وزير الداخلية كل ذي شأن بالجنسية مقابل دفع الرسوم التى تفرض بمقتضى قرار يصدر منه وبعد تقديم الأدلة التى يرى لزومها ) فإذا كان الثابت أن المدعى إنما تقدم بطلبه رأسا إلي إدارة الجوازات والجنسية ولم يقرب الوزير بطلب أو تظلم فأياً كان الميعاد الواجب احتسابه فى هذه الظروف فإن ميعاد لما يبدأ سريانه لا فى حكم القانون رقم 112 لسنة 1946 ولا فى حكم القانون المعدل له - وبذلك لما يقم الافتراض بصدور القرار السلبي المزعوم والذي يعتبر قيامه شرطا أساسيا لقبول الدعوى.