⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 367 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-2-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مساعد مهندس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مساعد مهندس - لقب للحكومة
⚖️ مهندس أو مساعد مهندس - مكافأة عن الأعمال الإضافية
⚖️ مساعد مهندس - منح الحكومة موظفيها هذا اللقب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة سيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن للحكومة لوائحها وأنظمتها الخاصة بموظفيها فلها أن تضفي لقب مساعد مهندس علي من تشاء من موظفيها الذين تسند إليهم أعمالاً فنية حتى ولو لم يكونوا من أعضاء نقابة المهن الهندسية باعتبار ذلك نظاماً داخلياً بحتاً تمليه مقتضيات العمل طالما أن ذلك لا يرتب لهؤلاء الموظفين في خارج وظيفتهم الحكومية حقوقاً وميزات اختص بها القانون رقم 89 لسنة 1946 أعضاء نقابة المهن الهندسية دون غيرهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من فبراير سنة 1948 قد نص على صرف مكافأة عن الأعمال الإضافية لمن يشغلون وظائف مهندسين ومساعدي مهندسين في جميع الوزارات والمصالح دون أن يتضمن أي قيد فلم يشترط أن يكون صرف تلك المكافأة مقصوراً على المهندسين ومساعدي المهندسين الحائزين للإجازات العلمية التي نص عليها القانون رقم 89 لسنة 1946 والذين يحملون بالتالي بطاقة من نقابة المهن الهندسية - ومن ثم يحق لكل موظف فني يشغل بالفعل وظيفة من الوظائف المخصصة في الميزانية لمساعدي المهندسين في الدرجة السابعة الفنية ويقوم بأعبائها أن يتقاضى تلك المكافأة بالتطبيق للقواعد التي أقرها مجلس الوزراء سواء أكان حائزاً للمؤهل العلمي الذي نصت عليه المادة الثالثة من قانون نقابة المهن الهندسية أم غير حائز له وسواء أكان يحمل بطاقة العضوية بالنقابة أم لا يحملها.