الطعن رقم 21 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-4-30
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان النيابة العامة ابدت رايها ببطلان الطعن تاسيسا على ان الطاعنة قررت بالطعن موجهة اعلانه الى المحكوم له وهو المرحوم ..........باعتبار انه كان على قيد الحياة وقت تقديم ورقة الطعن لاعلانه بها الا انها علمت فيما بعد انه كان قد توفى قبل الاعلان وكان يتعين عليها وقد علمت بوفاته ان تقوم باعلان ورثته جملة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ عملها وقد علمت بوفائه ان تقوم باعلان ورثته جملة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ علمها بذلك وذلك عملا بالمادتين 383 و 431 من قانون المرافعات ولكنها لم تقم بهذا الاجراء خلال المدة المشار اليها ولم تعلن الورثة جملة او افرادا الا بعد مضى اكثر من سنة على تاريخ علمها بوفاة مورثهم
ومن حيث ان هذا الدفع فى محله انه تبين من مراجعة الاوراق ان الطاعنة قررت طعنها هذا فى 24 يناير سنة 1951 مخاطبا مع تابعه .......... المقيم معه لغيابه الا ان احد ورثة المحكوم له ..........وجه فى 13 و 18 من فبراير سنة 1951 انذارا الى الطاعنة والى قلم كتاب هذه المحكمة تمسك فيه ببطلان اعلان الطعن استنادا الى ما ورد فى انذاره من ان مورثه كان قد توفى قبل حصول الاعلان على الوجه السابق بيانه -- ولم تعترض الطاعنة على ما ورد فى هذا الانذار بل اعتبرته صحيحا اذ طلبت فى 13 مارس سنة 1952 استلام صورة رسمية طبق الاصل من ورقة الطعن لاعلان الورثة بها تطبيقا للمادة 283 من قانون المرافعات مؤسسة طلبها هذا على ما ورد فى الانذار المعلن اليها بناء على طلب الوارث السالف الذكر فى 13 فبراير سنة 1951 والى نص المادة المشار اليها وبعد استلامها صورة ورقة الطعن اعلنت بها الورثة فى 27 مارس و 3 ابريل و 15 اكتوبر من عام سنة 1952 على الوجه المبين بالاوراق ولما كان على من يريد توجيه الطعن ان يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة او تغيير فى الصغة قبل اختصامهم ليعلن بالطعن من يصح اختصامهم قانونا فانه كان يتعين على الطاعنة قبل التقرير بالطعن او قبل تقديم ورقته للاعلان ان تتحرى عما اذا كان خصمها قد توفى او انه كان على قيد الحياة على انه اذا اجاز القول بان الطاعنة قامت بما يوجبه عليها القانون من تحريات ولم تثبت لديها وفاة المحكوم له الا يوم ان اعلنت بوفاته فى 13 من فبراير سنة 1951 بالانذار المنوه عنه فيما سبق فانه كان يتعين عليها وفقا للمادة 383 من قانون المرافعات ان تعلن ورقة الطعن الى الورثة جملة بلا حاجة لذكر اسمائهم او صفاتهم فى اخر موطن كان لمورثهم وذلك فى خلال الخمسة عشر يوما التالية لهذا الانذار ولا يرد على هذا ما قالته الطاعنة من ان ميعاد الطعن ما زال قائما لانها لم تعلن بالحكم المطعون فيه بعد ذلك لان القانون اذا اوجب اعلان الطعن عقب التقرير به فى المدة التى حددها للعلان ورتب جزاء البطلان على اغفال هذا الاجراء فى المدة المحددة وحتم على المحكمة الحكم بالبطلان من تلقاء نفسها فانه يكون بذلك قد رسم للطعن اجراءات شكلية محضة ورتب البطلان على عدم مراعاتها بغض النظر عما اذا كان ميعاد الطعن قد انتهى او لا يزال ممتدا ومن ثم يكون الطعن باطلا عملا بالمادة 431 مرافعات ويتيعن الحكم بعدم قبوله شكلا
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة قررت طعنها مختصمة فيه المطعون عليه و قرر المحضر الذي توجه لإعلان ورقة الطعن أنه أعلن بها المذكور مخاطباً مع تابعه المقيم معه لغيابه إلا أن أحد ورثة المحكوم له وجه إنذاراً إلى الطاعنة وإلى قلم كتاب هذه المحكمة تمسك فيه ببطلان إعلان الطعن استنادا إلى ما ورد في إنذاره من أن مورثه قد توفي قبل حصول الإعلان على الوجه السابق بيانه، وكانت الطاعنة لم تعترض على ما ورد في هذا الإنذار بل اعتبرته صحيحاً إذ طلبت استلام صورة رسمية طبق الأصل من ورقة الطعن لإعلان الورثة تطبيقاً للمادة 383 من قانون المرافعات مؤسسة طلبها هذا على ما ورد في الإنذار المعلن إليها بناء على طلب الوارث و إلى نص المادة المشار إليها وبعد استلامها صورة ورقة الطعن أعلنت بها الورثة على الوجه المبين بالأوراق، ولما كان على من يريد توجيه الطعن أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم ليعلن بالطعن من يصح اختصامهم قانوناً فإنه كان يتعين على الطاعنة قبل التقرير بالطعن أو قبل تقديم ورقته للإعلان أن تتحرى عما إذا كان خصمها قد توفي أو أنه على قيد الحياة، على أنه إذا جاز القول بأن الطاعنة قامت بما يوجبه عليها القانون من تحريات ولم تثبت لديها وفاة المحكوم له إلا يوم أن أعلنت بوفاته بالإنذار المنوه عنه فيما سبق فإنه كان يتعين عليها وفقاً للمادة 383 من قانون المرافعات أن تعلن ورقة الطعن إلى الورثة جملة بلا حاجة لذكر أسمائهم أو أوصافهم في آخر موطن كان لمورثهم و ذلك في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لهذا الإنذار، أما وأنها لم تقم بهذا الإعلان إلا بعد مضي مدة تزيد على السنة من تاريخ الإنذار فإن الطعن يكون باطلاً عملاً بالمادة 431 مرافعات ولا يرد على هذا ما قالته الطاعنة من أن ميعاد الطعن ما زال قائماً لأنها لم تعلن بعد بالحكم المطعون فيه ذلك لأن القانون أوجب إعلان الطعن عقب التقرير به في المدة التي حددها للإعلان ورتب جزاء البطلان على إغفال هذا الإجراء في المدة المحددة وحتم على المحكمة الحكم بالبطلان عند عدم مراعاتها بغض النظر عما إذا كان ميعاد الطعن قد انتهى أو لا يزال ممتداً.