الطعن رقم 1118 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إستحقاقها - شرطه
⚖️ قرار لها
⚖️ عمال اليومية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد ابراهيم الديوانى وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جاء الكتاب الدوري رقم 273 (63/25/101) الموجه إلى مجالس المديريات في 7 من سبتمبر سنة1948 بشأن الماهية التي تمنح لعمال اليومية عند وضعهم في درجات والمتضمن صورة كتاب وزارة المالية (المراقبة العامة لمستخدمي الحكومة) رقم ف 234-1/214 أن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة في 18 من أبريل سنة 1948 على منح الموظفين والمستخدمين المؤهلين وغير المؤهلين الذين كانوا في الخدمة باليومية قبل 9 ديسمبر سنة 1944 تاريخ انتهاء تنفيذ قواعد الإنصاف أو قبل أول مايو سنة 1945 تاريخ تنفيذ كادر العمال ثم وضعوا أو يوضعون بعد هذين التاريخين على درجات تاسعة أو ثامنة أو سابعة أو سادسة، ماهيات تعادل الأجور التي حصلوا عليها بمقتضى قواعد الإنصاف أو قواعد كادر العمال ولو جاوزت ماهياتهم نهاية الدرجات التي وضعوا أو يوضعون فيها بشرط أن تكون الأجور التي منحت لهم مطابقة للقواعد العامة وعلى ألا تحسب أقدميتهم في الدرجة إلا من تاريخ تعيينهم فيها ويصرف لهم الفرق من 17 أبريل سنة 1948 تاريخ موافقة مجلس الوزراء على هذه القواعد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234/1/214 لم يخرج، ولا تملك الوزارة فيه أن تخرج، على الأحكام التي أقرها مجلس الوزراء في 17 من ابريل سنة 1948 فهو لم يقصد بصرف الفرق من 18 ابريل سنة 1948 إطلاق هذا الصرف وتعميمه بالنسبة إلى كل من يقيد على درجة بعد هذا التاريخ وإلا لكان، فضلا عن مخالفته لقرار مجلس الوزراء وهو سلطة أعلى من وزير المالية، بعيدا عن المنطق السليم لأن الصرف سيكون في هذه الحالة مزدوجا مادام المفروض أن المستخدم يتقاضى الأجر الأعلى المتضمن لهذا الفرق بالفعل قبل تعيينه على الدرجة، وإنما قصد أن يصرف الفرق إبتداء من 18 ابريل سنة 1948 لا قبل هذا التاريخ، وذلك لا ريب بالنسبة إلى من استحقوا فرقا قبل صدور قرار مجلس الوزراء فيسقط هذا الفرق ولا يمنحونه. وهذا هو التفسير الصحيح لكتاب وزارة المالية الدورى في ضوء قرار مجلس الوزراء الذي صدر هذا الكتاب تطبيقا لأحكامه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن كتاب المالية الدوري رقم ف 234/1/330 الصادر في 27 من نوفمبر سنة 1948 بشأن المستخدمين الذين حولت وظائفهم من اليومية إلى درجات في ميزانية السنة المالية 1948-1949 والمستخدمين الذين كانوا باليومية ثم وضعوا على درجات بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 تنفيذا لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 29 من يونيه سنة 1948 و7 من نوفمبر سنة 1948 نص في الفقرة (ج) من البند أولا منه وهو البند الخاص بالموظفين والمستخدمين ذوى المؤهلات الذين حولت وظائفهم من اليومية إلى درجات في ميزانية السنة المالية 1948-1949، على أن تصرف الإعانة الاجتماعية اعتبارا من أول مارس سنة 1948 أي ابتداء من تلك السنة المالية للمتزوجين منهم في هذا التاريخ أو من تاريخ الزواج إن كان قد تم بعد هذا التاريخ، ولم ينص على صرف هذه الإعانة من تاريخ سابق على تاريخ النقل على درجة في البند ثانيا منه الخاص بالموظفين والمستخدمين الحاصلين على مؤهلات دراسة وكانوا في سلك اليومية ثم وضعوا في درجات بعد 9 ديسمبر سنة 1944 ومنهم المدعى الذي نقل على درجة منشأة في ميزانية 1950- 1951 ومن ثم لا يستحق إعانة اجتماعية إلا من تاريخ نقله على هذه الدرجة.