الطعن رقم 101 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
درجة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف سابق - إعادة تعيينه في الخدمة
⚖️ ثامنة - المؤهل الدراسي للتعيين فيها حسب كادر سنة 1921 وسنة 1931
⚖️ الدرجة الحكومية التي تمنح لحاملها
⚖️ درجة ثامنة - مناط النقل اليها
⚖️ درجة ثامنة - مناط النقل اليها
⚖️ مدد الخدمة السابقة - مادتان 5 و 6 منه
⚖️ ضمها - دعوي
⚖️ إعفاء الموظف السابق منه عند إعادة تعيينه - شرطه
⚖️ سابق - إعادة تعيينه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد كادر سنة 1921 - وكذلك قواعد كادر سنة 1939 قد قضت بأن المؤهل الدراسي اللازم للتعيين في الدرجة الثامنة الكتابية هو شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو شهادة معادلة لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أجازت قواعد الكادر عند إعادة تعيين الموظفين السابقين في الخدمة التغاضي عن شرط المؤهل الدراسي، وذلك احتراماً لحقهم المكتسب بسبب تعيينهم السابق، فأجيز تعيينهم بدرجاتهم ومرتباتهم السابقة، ولو لم يكونوا حاصلين على المؤهل الذي اشترطه للتعيين فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قواعد ضم مدد الخدمة السابقة نصت على أنه في الحالة المتقدمة لا تضم المدة السابقة إلى المدة الحالية في حساب الماهية والأقدمية في الدرجة - والحكمة في ذلك واضحة من أن اشتراط مؤهل دراسي للتعيين في درجة معينة أعلى مما كان مشترطاً لها في السابق ينبني عليه انعدام التماثل بين الدرجة في عهدها السابق وعهدها الجديد الذي هو أساس ضم مدد الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الحالية كما هو واضح من استقراء الشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 وبكتاب المالية الدوري رقم 234 - 1 / 68 المؤرخ 31/7/1947 الصادر تنفيذاً له لجواز ضم المدد المذكورة لبعضها وحسابها في الأقدمية وتحديد الماهية. ولا يدحض ذلك قول المدعى إن المادة السادسة من كادر 1939 قد أعفت كل موظف سابق قضى في خدمة الحكومة خمس سنوات متصلة في عمل مماثل للعمل الذي يراد إسناده إليه من شرط المؤهل الدراسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من الكادر لأن هذا الإعفاء هو استثناء من القاعدة الأصلية التي قررها الكادر في شأن المؤهلات الدراسية اللازمة للتعيين في درجاته المختلفة لا يتعدى أثره من توافرت فيهم شروطه ولا ينبني عليه إهدار القاعدة الأصلية التي يجب أن تكون أساس الحكم في توافر التعادل والتماثل بين المؤهلات الدراسية خصوصاً وأن عبارة قرار مجلس الوزراء والكتاب الدوري الخاص بضم مدد الخدمة السابقة لم تكتف باشتراط الحصول على المؤهل بل وصفته بأنه مؤهل دراسي وعلى ذلك لا يجوز اعتبار الخدمة السابقة في الحكومة في مقام المؤهل الدراسي في صدد تطبيق أحكام ضم مدد الخدمة السابقة سالفة الذكر.