⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 525 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-4-26 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الإيداع والشهر - من يملكه
⚖️ تحويرها - عدم دخوله في صفة التقاضي بعد الدفع بعدم القبول
⚖️ حق الإيداع والشهر - من يملك طلبه
⚖️ إيداعه وشهره - من يملك رفع الدعوي بطلبه
⚖️ رفعها من وكيل مفوض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى برياسة حضرة صاحب العزة السعادة عبدالرازق أحمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات اصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من صاحب الحق المطلوب الحكم به أو أن ترفع باسمه من وكيل مفوض عنه فى رفعها - فإذا كان المدعى لا يملك الحق المطلوب فى الدعوى ولا هو موكل من أصحاب الحق فى إقامتها - فتكون الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة. ولا يجدي المدعى ما أبداه أخيرا من أنه يطلب التعويض لنفسه شخصيا لقاء أتعابه التى ضاعت عليه بسبب وقف العملية - لأن ذلك تحوير لصفة التقاضي جاء متأخرا بعد أن أبدت الحكومة الدفع بعدم القبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جاز للمحكمة أن تقبل من المدعى تحويره الطلبات بالنسبة إلى الطلب الأصلي من طلب إصدار أمر بقبول العقدين لشهرهما إلى طلب إلغاء الامتناع عن القبول. وذلك على أساس أن طلب الإلغاء مستفاد ضمنا من الطلب الأصلي - إلا أنه لا يستساغ قانونا أن تقبل منه المحكمة التحوير فى صفة التقاضي بالنسبة إلى طلب التعويض لحصول ذلك بعد إبداء الدفع ولأن فى ذلك خلطا بين صفتين الأولى لأصحاب العقدين والثانية لوكيلهما فى هذا الإجراء - فى حين أن الدعوى بعريضتها المقدمة فى الميعاد مرفوعة بصفة واحدة وصريحة فى طلب اقتضاء حق الإيداع والشهر - وهو حق لا يملكه إلا أصحاب الصفة فى العقد.