الطعن رقم 355 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تهديدات مالية - لا تملك الحكم بها
⚖️ حلولها محل الإدارة العاملة في إصدار قرار أو الأمر بأداء أمر معين او بالإمتناع عنه
⚖️ طلب إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون - إختصاص
⚖️ لصالة رقص وللغناء الموسيقي - ترخص الجهة الإدارية
⚖️ لا تختص هذه المحكمة بالحكم بها
⚖️ ملاءمة موقع المحل أو عدم ملاءمته للترخيص
⚖️ أسبابه - إنتزاعها من عناصر غير صحيحة لا سند لها من الأوراق لعدم تأديتها الي النتيجة التي استخلصتها الوزارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون إذ خول هذه المحكمة سلطة إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون قد جعل منها أداة لرقابة تلك القرارات قضائياً في الحدود التي رسمها دون أن يجعل منها هيئة من هيئات الإدارة وبهذه المثابة ليس للمحكمة أن تحل محلها في إصدار أي قرار أو أن تأمرها بأداء أي أمر معين أو بالامتناع عنه ولا أن تكرهها على شئ من ذلك عن طريق الحكم بالتهديدات المالية إذ يجب أن تظل للإدارة حريتها الكاملة في اتخاذ ما تراه من قرارات بمقتضى وظيفتها الإدارية وفقط تكون تلك القرارات خاضعة لرقابة المحكمة قضائياً إذا وقعت مخالفة للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من المادتين 4 و24 من لائحة التياترات أن تقدير ملاءمة موقع المحل أو عدم ملاءمته في خصوص طلب الترخيص في تشغيله لصالة رقص وللغناء والموسيقى، هو من المناسبات التي تترخص فيها الإدارة بلا معقب عليها مادام خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا لم تكن الإدارة ملزمة قانوناً ببيان أسباب القرار الذي تصدره أي في غير حالة النص على التسبيب إلا أنها إذ ذكرت أسباباً بقرارها فإنها تخضع لرقابة المحكمة لتعرف مدى صحتها من حيث مطابقتها للواقع وللقانون نصاً وروحاً.