⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 312 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-4-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الإنصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ليس شهادة إضافية - هي شهادة عالية ممتازة
⚖️ فوات ميعاد الستين يوما
⚖️ دبلوم معهد الآثار
⚖️ راتب - قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944
⚖️ فرق عن الماضي إعتبارا من 20 يناير سنة 1944
⚖️ مؤهل دراسي - الراتب الذي يعطي لكل مؤهل
⚖️ قرار مجلس الوزراء في 28 من نوفمبر سنة 1946

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك ومحمد عبدالسلام بك وبدوى ابراهيم حمودة بك وحسين أبوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على القواعد التي جاء بها قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 بشأن إنصاف الموظفين أنها تقدر لكل مؤهل دراسي راتبا خاصا وأن هذا التقدير. لا يقف عند حد الموظفين القائمين بالخدمة فعلا عند صدور القرار بل أنه يجاوزهم إلى غيرهم ممن يعينون أو يحصلون على هذه المؤهلات مستقبلا، فهو قرار تنظيمي يتناول وضع قواعد وأسس دائمة وقد جاءت عبارته من الإطلاق والعموم بحيث يتناول حملة المؤهلات من الموظفين في الحاضر والمستقبل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من نوفمبر سنة 1946 لم يتعرض إلا لحملة الشهادات الإضافية فقرر عدم منح الزيادة المقررة لهذه الشهادات إلا إذا كان التعيين فى وظائف تتناسب وهذه المؤهلات - ولما كانت شهادة دبلوم معهد الآثار ليست شهادة إضافية بل شهادة عالية ممتازة فإن هذا القرار لا ينطبق على من يحملونها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يجوز سحب القرارات الفردية المخالفة للقانون إذا ترتب عليها حقوق للغير إلا في ميعاد الستين يوما المنصوص عليه في المادة 35 من قانون إنشاء مجلس الدولة فإذا انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة نهائية تعصمه من أي إلغاء أو تعديل من جانب الإدارة وأصبح لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار بحيث يعتبر الإخلال بهذا الحق بقرار لاحق مخالفة للقانون تعيب هذا القرار الأخير وتبطله.