الطعن رقم 639 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-2-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
جيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية - لا تقوم علي الأقدمية وحدها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الأمر العسكري رقم 194 لسنة 1925 قد ضبط في الفقرة (ب) منه الترقية في الجيش من رتبة الصاغ فما فوقها بأن تكون على أساس "الأقدمية العامة والكفاءة والمقدرة والمعارف وحسن القيادة في الميدان عملياً والترقي الممتاز وباقي الصفات الحميدة المدونة بتقارير الضابط السرية مع ملاحظة تاريخ أول عريضة عند التكافؤ في جميع ما ذكر". كما ربط استخلاص تلك الاعتبارات بما هو ثابت في تقارير الضابط السرية - إلا أنه يخلص من الوقائع أن ترك المدعى في الترقية كان له ما يبرره من تلك التقارير لما اشتملت عليه من ملاحظات بعضها يتعلق بشخصيته وبعضها خاص بعمله ولا وجه لما يتحدى به من أن ملاحظات معهد الضباط العظام لم تحل دون ترقيته إلى رتبة القائمقام فما كان يجوز أن تكون حائلاً دون ترقيته إلى رتبة الأميرالاي ذلك، لأن الترقية إلى رتبة الأميرالاي تتطلب مستوى أعلى وشخصية أقوى هي تلك المطلوبة في قائد في الميدان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما ينعاه المدعى على تشكيل اللجنة التي أوصت بإحالته إلى الاستيداع من أنه وقع مخالفاً للقانون بمقولة إنه لم يحضرها سوى عضوين بخلاف الرئيس في حين أنه يجب لصحة مداولتها أن يحضرها ثلاثة أعضاء على الأقل مردود بأن النصاب اللازم لصحة المداولة توافر بحضور الرئيس وعضوين معه، لأن المقصود "بالثلاثة" الذين يجب حضورهم لصحة المداولة هو ثلاثة ممن لهم رأي معدود في المداولة وهذا متوافر في الرئيس من باب أولى، إذ له مثل هذا الرأي فضلاً عن أن له وظيفة الرئاسة.