الطعن رقم 326 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-16
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار تعيينه - تصديق وزير الداخلية علي قرار تعيينه
⚖️ إلمام المرشح للعمدية بها
⚖️ إستكتاب المرشح - رقابة المحكمة
⚖️ قراراتها التأديبية - التصديق عليها من الوزير شخصياً
⚖️ ورقة إستكتتاب المرشح - رقابة المحكمة
⚖️ رقابة المحكمة علي التقدير
⚖️ عمدة - تصديق علي قرار تعيينه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة محمود صابر العقاري وبحضور محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان لوزير الداخلية حق الإشراف على عملية الانتخاب والتحقق من أن المعين عمدة تتوافر فيه الشروط التي تتطلبها المادة الثالثة من قانون العمد رقم 141 لسنة 1947 ومن بينها الإلمام بالكتابة والقراءة ليوافق على قرار تعيينه أو لا يوافق عملاً بالمادة 11 إلا أن سلطته في ذلك ليست مطلقة بل يجب أن يكون قراره على أساس من الوقائع الصحيحة وأن يكون تقدير هذه الوقائع تقديراً سليماً وللمحكمة في حدود رقابتها للقرار أن تقدر تلك الوقائع التقدير الصحيح لتنزل حكم القانون على مقتضاه فإذا كان يبين من الإطلاع على ورقة استكتاب المدعى أن درجة خطه يتحقق معها مقصود الشارع من اشتراط الإلمام بالكتابة والقراءة فمن ثم يكون القرار المطعون فيه بعدم الموافقة على قرار لجنة الشياخات بدعوى أن ورقة الاستكتاب تدل على عدم الإلمام بالكتابة، قد جانب الصواب حقيقاً بالإلغاء.