⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 137 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-5-11 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاعدة وضعتها لجنة شئون الموظفين - جعلها الترقية لمن كانت كفايته 90%
⚖️ وضع لجنة شئون الموظفين لها - مخالفتها
⚖️ مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 - توسيعه الإختصاص بشموله قرارات الهيئات الإدارية ذات الإختصاص القضائي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجنة شئون الموظفين إذا اجتمعت لتقرير الأسس التي تسير عليها في الترقية فقررت أن يرشح للترقية عشرة بالأقدمية وأربعة بالكفاية الممتازة وأن تشغل الوظيفة الأخيرة بطريق القيد وبذلك تكون اللجنة قد وضعت قاعدة لهذه الترقيات تلتزمها وتسير على نهجها وتعتبر مخالفتها مخالفة لقاعدة قانونية.