⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 621 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-4-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف ميعاد رفع الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك ومحمد عفت بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شأن التظلم طبقا لقانون إنشاء مجلس الدولة قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 1949 وقف ميعاد الطعن إلى أن يصدر قرار فى موضوع التظلم يعلن به المدعيان وإلا ظل الميعاد مفتوحا وذلك حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد الإنصاف تقضى بصرف فرق الراتب عن الماضي اعتبارا من 20 من يناير سنة 1944 - فيكون القرار المطعون فيه إذ قضى بحرمان المدعيين من هذا الفرق قد جاء مخالفا لقواعد الإنصاف فيتعين إلغاؤه فى هذا الخصوص.