⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 610 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-4-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وكيل الجامعة - تعيينه
⚖️ تعيين وكيل جديد بناء علي القانون رقم 88 سنة 1948
⚖️ طعن في قرار تعيين وكيل الجامعة - توجيهه ضد وزارة المعارف
⚖️ قانون - سريانه أو عدم سريانه
⚖️ حوادث تقع بعد العمل بالقانون الجديد - يلحقها أثره وينطبق عليها
⚖️ تعين موظف ( وكيل الجامعة ) بناء عليه في المدة الباقية لسلفه
⚖️ عدم سريانه إلا بنص خاص
⚖️ قانون تفسيري
⚖️ قانون مرتب للمصالح العامة أو ينظمها - إستحداث تعديل أو تغيير فيه
⚖️ لائحة - سريانها علي الماضي
⚖️ تعديله أو تغييره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقارى بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة التاسعة من القانون رقم 88 لسنة 1948 تقضى بأن يكون تعيين وكيل الجامعة بمرسوم يصدر بناء على طلب وزير المعارف العمومية بعد أن كان مجلس الجامعة هو الذي ينتخب الوكيل مما مفاده أن السلطة التنفيذية أصبحت تستقل بهذا التعيين دون الجامعة باعتبارها شخصا معنويا ومن ثم يكون توجيه الخصومة فيما يتعلق بإلغائه أو التعويض عنه قبل وزارة المعارف العمومية، مطابقا والحالة هذه لأوضاع القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سريان أثر القانون رقم 88 لسنة 1948 فورا أو عدم سريانه بالنسبة إلى تعيين الوكيل الجديد وانتهاء وكالة السابق ليس يمكن أن يكون محلا لدفع فرعى إذ هو لب النزاع فى ذاته مما سيكون محلا لبحث الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن هذه المحكمة سبق أن أشارت في قضائها إلى أنه لا ريب في أن الحوادث التي تقع وتتم أثارها تحث سلطان القانون القديم ينطبق عليها ذلك القانون ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص أو كان القانون الجديد مفسرا للقانون القديم إذ في هاتين الحالتين ينسحب أثر القانون الجديد على ما وقع وتم قبل نفاذه ولذلك فإن الحوادث التي تقع بعد العمل بالقانون الجديد ينطبق عليها هذا القانون إذ هي قد نشأت تحت سلطانه فيلحقها أثره.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المجمع عليه أن القوانين التي ترتب المصالح العامة أو تنظمها يلحقها أثر تلك القوانين فيما استحدثته فيها من تغيير أو تعديل ولا يعتبر ذلك سحبا للقانون الجديد على الماضي بل إعمالا له منذ نفاذه إذ ليس لأحد أن يستمسك باستمرار نظام رؤى للصالح العام تغييره بالقانون الجديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يكون فى تعيين الوكيل الجديد بناء على القانون رقم 88 لسنة 1948 وإعمال ذلك فى المدة الباقية من وكالة المدعى سحب لهذا القانون بأثر رجعى"effet retroactif"على واقعة تمت قبل نفاذه حتى يجوز التحدي بالمادة 27 من الدستور ما دام تعيين المدعى فى ذاته لم يمس ولم ينصب أثر القانون الجديد إلا على استمرار وكالة المدعى وتلك حالة كانت قائمة وقت نفاذه بل كانت ستمتد بعده لو لم يلحقها القانون بأثره الحال " effet immidiat" هذا الأثر الذي لا جدال في أنه من خصائص القوانين المرتبة والمنظمة للمصالح العامة.