الطعن رقم 608 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حملة شهادة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بإسناد أقدمية الموظف لتاريخ معين
⚖️ قرار لها
⚖️ دبلوم الدراسات التكميلية العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور السيد ابراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل واسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس لوزارة المالية وهى سلطة أدنى من مجلس الوزراء أن تضمن كتابها الدوري الصادر في 25 أكتوبر سنة 1950 قيودا لم ترد بقرار ذلك المجلس فضلا عن أنه لم يوافق عليها ويكون قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من أكتوبر سنة 1950 قد قرر حقا لحملة شهادة الدراسات التكميلية التجارية العليا بوضعهم في الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهري قدره 500 مليم و10 جنيهات من يوم صدوره بلا قيد ولا شرط. أما تحديد الأقدمية في هذه الدرجة فيكون مرجعه لما عساه يكون قد صدر من قرارات أو لوائح في شأنها وقد ذكر المدعى منها الكتاب الدوري رقم ف 234-1/330 الصادر في 25 من أكتوبر سنة 1950 تنفيذا لقراري مجلس الوزراء في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 والذي يفيد منه المدعى بالنسبة إلى مدة خدمته السابقة التي قضاها في درجة أقل من الدرجة المقررة لمؤهله الدارسى وذلك بحسابها في أقدمية هذه الدرجة الأخيرة.