⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 778 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخص الجهة الإدارية - شرطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة الاستاذ السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور الاساتذة بدوى ابراهيم حموده والسيد ابراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى قد نقل إلى مصلحة الشهر العقاري ونقلت معه درجته الكتابية وعهد إليه بالقيام بعمل فني وهو عمل إدارة المحفوظات مع بقائه في درجته الكتابية فإن ذلك لا يترتب عليه تغيير طبيعة درجته من كتابية إلى فنية ما دام لم يصدر قرار بنقله إلى السلك الفني ومنحه تبعا الدرجة الفنية إذ لا يكفى في هذا الصدد مجرد قيامه بأعباء الوظيفة بطريق التكليف أو الندب ما دامت نية الإدارة لم تتجه إلى نقله إلى السلك الفني ووضعه في درجة فنية.