⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 510 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-2-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قرعة عسكرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إعفاء - زوال سببه
⚖️ بدل نقدي - أداؤه
⚖️ كشوف القرعة - تحريرها
⚖️ معاملة في البلدة التي ولد فيها الشخص وعلي أساس دفاتر مواليدها وكشوف القرعة بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد من نص المادتين 11، 54 من القانون الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1902 أن كشوف قرعة كل بلدة يجب أن تحرر من واقع دفاتر مواليدها ويترتب على ذلك أن حق الإعفاء لا يكون إلا عند بلوغ سن التاسعة عشرة خلال سنة الاقتراع وعلى مقتضى ذلك تكون معاملة المدعى في القرعة يجب أن تتم في بلده على أساس دفاتر مواليدها وكشوف القرعة بها وهذه المعاملة هي المعول عليها والتي يترتب عليها وحدها أثرها ولو كان المدعى قيد قبل ذلك باعتباره من سواقط القيد وطلب على هذا الأساس وعوفي لدفع البدل لأن العبرة بالقيد الذي تم على أساس دفاتر المواليد لهذا يكون دفع المدعى البدل النقدي في سنة 1946 وقبل بلوغه سن الإلزام على اعتبار أنه ساقط القيد وقع باطلاً وعلى خلاف القانون وبالتالي يكون الإعفاء الذي حصل عليه في 11 من مارس سنة 1946 على غير أساس سليم من القانون وإذن فلا يحق له التمسك بالمادة 55 من قانون القرعة رقم 140 لسنة 1947.