الطعن رقم 537 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر بإسناد أقدمية المدعى في الدرجة الخامسة إلى تاريخ سابق إنما ينعطف بجميع آثاره القانونية الحتمية المباشرة إلى هذا التاريخ على أساس المركز القانوني الذي ترتب للمدعى بمقتضاه وذلك دون حاجة إلى النص على تلك الآثار، وهذا إلى أن الحكم مقرر وكاشف للحق تترتب عليه آثاره القانونية وهى استحقاق المدعى للفروق المالية من التاريخ الذي عدلت إليه أقدميته في الدرجة الخامسة.