الطعن رقم 38 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-2-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقديره - ليس ما يمنع المجلس البلدي من ذلك
⚖️ قرار وزير الصحة باعتماد قرار لجنة التظلمات عن الرسوم البلدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مبنى الدفع بعدم قبول الدعوى أن القرار المطعون فيه ليس نهائياً وكانت الدعوى رفعت بعد التاريخ الذي أصبح فيه قرار لجنة التظلمات نهائياً لاعتماده من وزير الصحة ونافذاً طبقاً لحكم المادة 17 من المرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945 الخاص بتعيين القواعد الخاصة بتحديد أساس الرسوم البلدية وطريقة التظلم منها - وقد تضمنت طلبات المدعى الطعن على هذا القرار النهائي فتكون الدعوى مقبولة شكلاً ويتعين رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لأن قرار لجنة التظلمات ليس نهائياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما يتحدى به المدعى من أنه يجب أن يكون وضع المحل التجاري في درجته على أساس القيمة الإيجارية وحدها، لا وجه لذلك لأن القيمة الإيجارية طبقاً لنص المادتين 1 و10 من المرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945 إنما هي عنصر من عناصر التقدير التي تراعى عند تقسيم المحال التجارية إلى درجات وليست هي وحدها التي يبنى عليها هذا التقسيم وقد قام المجلس البلدي في حدود اختصاصه بتقسيم تلك المحال إلى درجات وحدد لكل درجة فئة معينة من الرسوم وصدر القرار الوزاري بالمصادقة على ذلك ثم تلا ذلك إجراءات لجنة الحصر والتقدير ولجنة التظلمات.