الطعن رقم 340 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-2-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
أراضي البناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ السلطة القائمة علي أعمال التنظيم - لها الهيمنة والإشراف علي مشروعات التقسيم
⚖️ محلات عمومية - أخذ رايه
⚖️ محلات عمومية - أخذ رايه
⚖️ ترخيص - القول بانه من إطلاقات الإدارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضي المعدة للبناء، على ما يؤخذ من عنوانه ومن مذكرته الإيضاحية إنما يهدف إلى أن تكون الأحياء المعدة للسكنى متمشية مع ما تتطلبه قواعد العمران من إنشاء طرق للمواصلات وتزويد السكان بمياه الشرب والإنارة وإعداد وسائل تصريف المواد القذرة وغير ذلك من القواعد التي تكفل النظام الحديث والصحة والتجميل، فالمشرع حرص في هذا القانون على أن يجعل للسلطة القائمة على أعمال التنظيم الهيمنة والإشراف على مشروعات التقسيم للوصول بها إلى الأغراض التي وضع من أجلها على ما جاء في مذكرته الإيضاحية، على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين واللوائح الأخرى خصوصاً ما تعلق منها بالصحة والأمن العام وبلوائح البوليس وبأحكام التراخيص في المحال العمومية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار محافظ القاهرة في 4 من نوفمبر سنة 1941 تنفيذاً للقانون رقم 38 لسنة 1941 هو في الواقع لائحة محلية صادرة تنفيذاً لقانون قائم بذاته ويجب قبل إصدارها أن تراعى تلك الجهات الإدارية الاعتبارات المحلية المتعلقة بالأمن وراحة الجمهور وأن يرجع في شأنها إلى المجالس الإقليمية في المدن والقرى وهى مجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية المختلفة إذ أن موافقة هذه المجالس واجبة مقدماً في مثل هذه الأحوال (مادة 24 من القانون رقم 24 لسنة 1934 الخاص بوضع نظام لمجالس المديريات ومادة 18 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بتنظيم المجالس البلدية والقروية) وعلى ذلك فلا يمكن القول بأن مرسوم التقسيم يكفى وحده لتعيين الأحياء التي يجوز فيها فتح المحال العمومية من النوع الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من قواعد الفقه الإداري الصحيحة المحدثة لأثرها القانون تبقى نافذة بمجرد صدورها ولا يجوز سحبها بأي حال من الأحوال.