الطعن رقم 553 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-2-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - أسبابه
⚖️ خطأ في الإستنتاج او في فهم الواقع - لا يصلح وجها للإلتماس
⚖️ مادة 417 مرافعات - ألاوجه الواردة بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة التي يزعمها المدعى لم تكن خافية عليه أثناء المرافعة، بحيث يتعذر عليه كشفها وتمحيصها وعلاوة على ذلك فالتظلمات والشكاوى التي يقول إنه قدمها لوزارة الداخلية بفرض وجودها تحت نظر المحكمة، ما كانت لتؤثر في الحكم، أو تغير وجهة النظر فيه، فإن بناء الالتماس على هذا السبب يكون على غير أساس سليم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تثريب على المحكمة إذا هي استندت إلى تقارير المدعى السيئة آخذة منها بالنتائج التي انتهت إليها، كذلك ما ينعاه المدعى من خطأ في الاستنتاج أو في فهم الواقع لا قيام له، فضلاً عن أن هذا النظر، لا يعتبر وجهاً من أوجه الالتماس.