⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 508 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-2-15 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبات الإلغاء - شرط قبولها
⚖️ قنصل - عزله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكون الدفع بعدم قبول الدعوى في محله لكون القرار المطلوب إلغاؤه قد تحدد به مركز المدعى قبل العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكون الدفع بعدم القبول على غير وجهة لكون القرار المطلوب إلغاؤه لم يستوف شكله ويستكمل عناصره إلا بعد العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة الثانية من المرسوم بقانون الصادر في 5 من أغسطس سنة 1925 والخاص بالنظام القنصلي قد نصت على أن تعيين القناصل وعزلهم يكون بأمر ملكي بناء على طلب وزير الخارجية - والمراد بالعزل هو فصل القنصل من الخدمة وقطع رابطة التوظف جملة - أما إسناد وظيفة أخرى إليه فلا يعتبر عزلاً، وإنما هو النقل في طبيعته ومعناه وهو إذ يفيد الإلحاق بالوظيفة الجديدة فإنه يعتبر بمثابة التعيين فيها - ومن ثم تكون أداته هي الأداة اللازمة لهذا التعيين - وإذا كانت الوظيفة التي أسندت إلى المدعى يجرى التعيين فيها بقرار من وزير المالية كان إسنادها إليه بقرار منه لا مخالفة فيه للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه وقد نقل المدعى إلى وزارة المالية وانقطعت صلته بوظائف السلك السياسي والقنصلي فلا محيص عند رده إليها من صدور أمر ملكي جديد يجرى عليه ما يجرى على التعيين المبتدأ فتراعى فيه أحكام القانون رقم 41 لسنة 1933، ومحظوراته - ولا اعتداد بما يقوله المدعى من أن زواجه بأجنبية قد وقع قبل القانون المذكور، أو أنه بقى في السلك القنصلي بعد صدوره، مما يدل على رضاء الوزارة بهذا الوضع وييسر له سبيل العودة ربطاً بين ماضيه وحاضره - لا اعتداد بذلك لأن مناط النظر هو تكييف هذه الإعادة وهى لا مناص من اعتبارها بعد النقل تعييناً جديداً، ولابد واقعة تحت حكم القانون فيرد عليها الحظر المقرر به ويشملها.