⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 277 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ضابط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية في الوظيفة المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور عبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة التي تضمنها الكتاب الدوري رقم 57-1/237 المؤرخ في يوليه سنة 1947 التي تقضى بأن الموظف الذي حل عليه الدور في الترقية وهو ضابط احتياط لدرجة ما في الوظيفة الملكية ورقت الوزارة أو المصلحة غيره لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل، هذا الضابط عندما يرقى إلى وظيفة أعلى في وظيفته المدنية يعتبر من حيث الأقدمية سابقا على زميله الذي تخطاه، وهذه القاعدة تنظيمية مقصود بها الاحتفاظ لضباط الاحتياط بأقدميتهم عندما يرقون في وظيفة مدنية بالنسبة إلى من كانوا يلونهم في الأقدمية وترقوا قبلهم لاعتبارات تتعلق بصالح العمل، فهي قاعدة مقصود بها الرجوع بالأقدمية لحفظ الحق في الترقيات المستقبلة حتى لا يضار ضباط الاحتياط من تطوعهم وسبق غيرهم لهم ولا يصح أن ينبنى عليها أن يمنحوا أي زيادة في مرتب الدرجة التي أرجعت أقدميتهم فيها من تاريخ هذا الإرجاع.