الطعن رقم 221 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-2-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
شهادات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم قياسها علي حالات أخري
⚖️ لا محل له مع وجود نص صريح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل لقياس دبلوم الآثار على حالة أخرى إذا كانت دبلوم الآثار قد قدرت قبل كادر سنة 1939 بقيمة معينة وذلك بمقتضى قرار مجلس الوزراء في 8 من مايو سنة 1940 ومن المعلوم أنه لا وجه للقياس ما دام ثمة نص صريح يحكم المسألة إذ هو الواجب التطبيق بذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يترتب على اعتبار المدعى في وظائف التدريس وفى الديوان العام أنه إذا رقى زملاؤه المتخرجون معه في سنة 1936 إلى الدرجة الخامسة في أول مايو سنة 1945 على اعتماد المائة والثلاثين ألف جنيه المخصصة لتحسين حال رجال التعليم وترقية خريجي سنتي 1929، 1930 من الدرجة السادسة إلى الدرجة الخامسة، أنه كان يتعين أن يرقى المدعى مع زملائه في التاريخ ذاته لأن قاعدة الترقية إلى الدرجات المخصصة بهذا الاعتماد كانت على أساس دفعة التخرج وهو مستوف هذا الشرط، فتركه في الترقية في هذا التاريخ يكون والحالة هذه مخالفاً للقاعدة التنظيمية العامة المشار إليها، وللهدف الذي وجد الاعتماد لتحقيقه وهو إنصاف المعلمين وفق تواريخ تخرجهم. ومن ثم يكون المدعى على حق في طلب اعتبار أقدميته في الدرجة الخامسة راجعة إلى التاريخ سالف الذكر.