الطعن رقم 78 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-2-8
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية طبقا لها - حرمان منها - مخالفة للقانون
⚖️ حسابها في الأقدمية وتحديد الراتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لاستحقاق الموظف الترقية عملاً بقواعد إنصاف المنسيين أن يكون قد أمضي في درجته خمسة عشر عاماً على الأقل حتى آخر يونيه سنة 1943.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار مجلس الوزراء في 9 من مايو سنة 1948 الذي يقضى بضم مدة الخدمة بالوظائف الكتابية بالنسبة إلى موظفي الحكومة الحاصلين على مؤهلات فنية للتدريس إذا ما نقلوا إلى وزارة المعارف للانتفاع بهم لا يسرى إلا على من كان موظفاً بوظيفة كتابية ثم نقل إلى وظائف التدريس وهى ليست حالة المدعى لأنه استقال من عمله الكتابي في سنة 1928 واشتغل بالتدريس بالمدارس الحرة ثم عين مدرساً بالوزارة في سنة 1942 ومع ذلك فإن العبرة في استحقاق الموظف للترقية بمقتضى تلك القواعد إنما يكون بحسب المركز القانوني للموظف في يوم أول يوليه سنة 1943 وهو التاريخ الذي عينته تلك القواعد لاستحقاق الموظف للترقية على مقتضاها أما ما يستجد بعد ذلك من المراكز القانونية فلا يكون له أثر إلا بالنسبة إلى المستقبل.