الطعن رقم 1571 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حسابها كاملة
⚖️ المنقولين الي الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهنى وبحضور على على منصور وعبد العزيز الببلاوى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 من فبراير سنة 1945 إنما يقضى بضم مدة الخدمة في حكومة السودان لمن أبعدوا منها سياسيا في سنتي 1924، 1925 إلى مدة خدمتهم في الحكومة المصرية لحسبانها في المعاش على التفصيل الوارد به. ولم يتضمن هذا القرار أحكاما خاصة بحساب مدة الخدمة في حكومة السودان بالنسبة لتحديد الأقدمية والمرتب فلا يمكن أن يفيد منه المدعى ومن ثم فلا محل للتحدي به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 مايو سنة 1947 يقضى بضم ثلاثة أرباع مدة الخدمة في حكومة السودان إذا كانت منفصلة بما لا يزيد على خمس سنوات ويبين من الأوراق أن خدمة المدعى بالحكومة المصرية لم تكن متصلة بخدمته في حكومة السودان إذ أنه فصل من خدمة حكومة السودان في سبتمبر سنة 1924 والتحق بخدمة الحكومة المصرية في 21 فبراير سنة 1925.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 مايو سنة 1947 لم يشر إلى وجوب ترقية الموظف الذي ترك الخدمة بحكومة السودان والتحق بخدمة الحكومة المصرية كل ست سنوات وإنما عنى القرار بتحديد مرتب الموظف عند التعيين فأوجد المعيار الذي يحسب على أساسه المرتب وهو افتراض ترقيته كل ست سنوات من المدة المحسوبة والمضمومة إلى خدمته في الحكومة.