⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1557 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حسابها كاملة
⚖️ المنقولين الي الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهنى وبحضور على على منصور وعبد العزيز الببلاوى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 فبراير سنة 1945 إنما يقضى بأن تضم مدة الخدمة السابقة في حكومة السودان لمن أبعدوا منها في سنة 1925 إلى مدة خدمتهم في الحكومة المصرية لحسبانها في المعاش على التفصيل الوارد به ولم يتضمن أحكاما خاصة بحساب مدة الخدمة في حكومة السودان فيما يتعلق بتحديد الأقدمية والمرتب فلا يمكن أن يفيد المدعى من ذلك القرار ومن ثم فلا محل للتحدي به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من مراجعة قرار مجلس الوزراء في 30 يناير سنة 1944 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية أنه قسم الخدمة السابقة إلى ثلاثة أنواع (الأول) الخدمة السابقة في الحكومة المصرية وهذه تضاف مدتها كاملة متى توافرت باقي الشروط ( الثاني) الخدمة في هيئة شبه حكومية تطبق نظم الحكومة وهذه تضاف ثلاثة أرباع مدتها (الثالث) الخدمة في هيئة شبه حكومية لا تطبق نظم الحكومة وهذه تضاف نصف مدتها. ومدة الخدمة في حكومة السودان تدخل في حكم هذا القرار في مدلول النوع الثاني من الأنواع سالفة البيان فتضم ثلاثة أرباعها كما أن الخدمة في بنك التسليف الزراعي تدخل في النوع الثالث فتضم نصف مدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يناير 1926 يقضى بإعفاء المبعدين سياسيا من حكومة السودان من الشروط التي يستلزمها القانون للالتحاق بالوظيفة المعادلة لوظائفهم السابقة بحكومة السودان ومن هذه الشروط شرط الحصول على المؤهل الدراسي، وقد استجابت الحكومة لهذا القرار عندما عينت المدعى في خدمتها سنة 1942 في وظيفة تلميذ صراف في الدرجة التاسعة ومن ثم لا محالة يستفيد من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر بضم مدد الخدمة على الوجه المبين به.