الطعن رقم 554 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-2-8
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رد مجلس الوزراء لبعضها - لا يحول دون المطالبة بالمثل
⚖️ معاش ربط علي اساس ترقية أو علاوة إستثنائية أبطلت وكذلك حالة إعادة النظر في المعاشات الإستثنائية
⚖️ تعرف إن كانت إستثنائية أم عادية - الفيصل وقوع إستثناء من قواعد العلاوات
⚖️ منازعة فيه - مادة 6 من المرسوم بقانون 37 لسنة 1929
⚖️ مقصور علي طلبات الإلغاء - خضوع غيرها للقواعد العامة للسقوط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الميعاد المنصوص عليه في المادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 خاص بطلبات إلغاء القرارات الإدارية فقط أما المنازعات في المعاشات والمرتبات فلا تتقيد بذلك الميعاد وعلى ذلك تقبل المنازعات فيها ما دام الحق لم يسقط بالتقادم طبقاً للقواعد العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 بشأن إبطال التعيينات والترقيات والعلاوات الاستثنائية قد استثنى بالفقرة الأخيرة من المادة الخامسة منه المعاشات التي ربطت على أساس ترقيات أو علاوات استثنائية أبطلت وكذلك حالة إعادة النظر في المعاشات الاستثنائية الممنوحة في الفقرة المبينة بالقانون المذكور, فنص على جواز التمسك بالحكم الوارد في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 والمقرر لحظر المنازعات في المعاشات بعد انقضاء المواعيد المحددة به في الأحوال المتقدمة - أي حالة إبطال تلك المعاشات أو إعادة النظر فيها، لذلك وما دام أن أساس منازعة المدعى في المعاش الذي ربط له بعد إبطال المعاش الاستثنائي الذي منحه إياه مجلس الوزراء في 28 من مارس سنة 1944 يدور حول صحة تطبيق ذلك المرسوم بقانون عليه، فإنه لا يجوز للحكومة التمسك بنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 - ومن ثم يكون هذا الوجه للدفع بعدم القبول في غير محله ويتعين لذلك رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المناط في تعرف ما إذا كانت العلاوة استثنائية أم عادية لا يكون بتحري الباعث على منحها إن كان محاباة أم لقاء مجهود استثنائي بذله الموظف، وإنما يكون بالبحث فيما إذا كان ذلك المنح قد روعيت فيه القواعد الخاصة بمنح العلاوات، أم وقع استثناء منها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن مجلس الوزراء إذ رد بعض الاستثناءات لم يقرر قاعدة عامة يجرى حكمها على سائر الموظفين الذين أبطلت ترقياتهم بمقتضى ذلك المرسوم بقانون وإنما عالج حالات فردية في حدود سلطته الاستثنائية المخولة له بالقوانين فيما يتعلق بتعيينات الموظفين وترقياتهم وعلاواتهم وذلك لا يؤثر على أحكام القانون، ولا يخول المدعى حقاً في طلب المعاملة بالمثل.