الطعن رقم 1191 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-11-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار لها
⚖️ سريانها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى ابراهيم حمودة وبحضور عمر لطفى وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قواعد الإنصاف التي صدر بها قرار مجلس الوزراء في 30 يناير سنة 1944 تهدف إلى تسعير الشهادات تسعيرا غير مقصور الأثر على من كان من الموظفين حاملا لتلك الشهادات قبل صدور تلك القواعد بل يمتد أثره إلى جميع الموظفين الذين يحملون تلك الشهادات ولو كان تعيينهم في وظائفهم أو حصولهم عليها لاحقا لصدور قواعد الإنصاف فهي قواعد تنظيمية عامه دائمة واجبة التطبيق مع إغفال كتاب وزارة المالية الدورى الصادر في 9 ديسمبر سنة 1944 والذي تستند إليه الحكومة في دفاعها، ذلك أنه قرار صادر من وزارة المالية وهى سلطه أدنى من مجلس الوزراء الذي أصدر قواعد الإنصاف ذات الصفة التنظيمية الدائمة العامة ومن ثم فلا تملك الوزارة المذكورة تعديل هذه القواعد أو تقييدها بأي قيد.