الطعن رقم 524 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-2-7
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادات - إشتراط وزارة المعارف التقدم للغمتحان أمامن إحدي لجانها كي تطبق تلك القواعد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك و بحضور حضرتي صاحبي العزة سيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على استحقاق الموظفين الناجحين في امتحان القبول للدراسة الثانوية في المدارس غير الحكومية التي تقرر وزارة المعارف العمومية أن مستوى الدراسة والامتحان فيها مطابق لمثيله في مدارس الحكومة - ومنها المدرسة المرقسية الثانوية بالإسكندرية - للإفادة من قواعد إنصاف الموظفين من حملة المؤهلات الدراسية ولو لم يصدر بذلك كتاب دوري من وزارة المالية وذلك على اعتبار أن ما جاء بقرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من أكتوبر سنة 1945 من اشتراك وزارة المالية مع وزارة المعارف إنما هو خاص بتطبيق قواعد الإنصاف وكل ما اشترط لحصول هذا التطبيق هو تقرير وزارة المعارف هذه المماثلة أما وقد تقررت وصدر التقدير الفني من جهة تملك هذا التقدير طبقاً للقواعد العامة وطبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من أكتوبر سنة 1945 فلا يتبقى غير إعمال أثر هذه المماثلة وإجراء التطبيق المالي بواسطة وزارة المالية.