الطعن رقم 1286 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقيات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إلي الدرجة الخامسة - شروطها
⚖️ قاعدتها - سلطة مجلس الوزراء في تعديلها
⚖️ مصلحة الاموال المقررة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وحسن أبو علم ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من ديسمبر سنة 1950 بتعديل نظام الأقدمية والترقية بمصلحة الأموال المقررة قضى بقصر الترقية إلى الدرجات الخامسة المخصصة لرؤساء أقلام ومفتشي وصيارف ومأموري مالية علي طوائف معينة من الموظفين عددهم وسماهم مراعاة لصالح العمل في المصلحة المذكورة والمدعى ليس من بينهم، ولا شك أن مجلس الوزراء يملك وضع القواعد التي تجب مراعاتها في مجال الترقية ويملك تعديلها كلما قضت مصلحة العمل بذلك ولا تثريب عليه في ذلك.