⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 191 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-3-26 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الدعاوى الناشئة عن عقد الايجار
⚖️ الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى
⚖️ الغير فى الصورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج وصبحى رزق داود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليها الاولى والثانية اقامتا الدعوى رقم 781 لسنة 1972 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم باخلاء المطعون عليها الثالثة من العين المبينة بالصحيفة تأسيسا على انه بعقد مؤرخ 28/4/1972 اشترتا العقار المبين بالصحيفة من المطعون عليها الثالثة وباقى ورثة المرحوم ... ..... ونص فى البند السادس من العقد على احقيتهما فى وضع يدهما على العين المبيعة اعتبارا من 27/1/1973 والا التزم البائعون باجرتها وقدرها 20ج شهريا اعتبارا من الشهر التالى وقد استمرت المطعون عليها الثالثة تقيم بالعين وتنتفع بها وحدها وامتنعت عن سداد اجرتها فى المدة من فبراتير سنة 1973 حتى يناير نة 1974 رغم تكليفها بالوفاء تدخل الطاعن فى الدعوى طالبا الحكم برفضها استنادا الى انه استأجر شقة النزاع بعقد مؤرخ 1/3/1947 من مورث البائعين وبتاريخ 20/5/1974 حكمت المحكمة بقبول تدخل الطاعن خمصا فى الدعوى وباخلاء المطعون عليها الثالثة من عين النزاع ورفضت ما عدا ذلك استانف الطاعن والمطعون عليها الثالثة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3627/91ق وبتاريخ 8/1/1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض قدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الثانى والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه . وفى بيان ذلك يقول ان الحكم استند فى قضائه بصورية عقد ايجاره المؤرخ 1/3/1947 على عدم تقديمه ايصالات سداد الاجرة وان الاحتجاج بالمانع الادبى ينفيه حصوله على عقد الايجار فى حين ان عقد ايجاره صحيح ونفذ حال حياة المؤجر ومن بعده فى مواجهة ورثته ولا يقبل القول بصوريته لمجرد عدم وجود ايصالات سداد الاجرة كما انه ما كان يجوز اثبات صورية عقده الا بالكتابة او ما يقوم مقامها هذا وقد تمسك بان عقد ايجاره ثابت التاريخ بوفاة المؤجر وقد اغفل الحكم الرد على هذا الدفاع . وحيث ان هذا النعى مردود ذلك ان الغير فى الصورية هو كل ذى مصلحة ولو لم تكن بينه وبين الطاعنين رابطة عقدية ولهذا الغير ان يثبت الصورية بجميع طرق الاثبات ومنها القرائن كما وان تقدير ادلة الصورية مما يستقل به قاضى الموضوع واذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه استند فى التدليل على صورية عقد الايجار الذى تمسك به الطاعن الى ان عقد البيع المؤرخ 28/4/1972 الصادر من المطعون عليها الثالثة - زوجة الطاعن - ومن باقى الورثة والمتضمن اعتبارهم مستأجرين اذا لم يقوما بتسليم عين النزاع الى المشتريتين - المطعون عليهما الاولى والثانية - عند التوقيع على البيه النهائى دون اشارة الى انها مشغولة بمستأجرين آخرين يفيد صورية عقد الطاعن لا يغير من ذلك صدوره من مورث البائعين لانه لم يقدم ما يفيد اداء اجره العين الى المؤجر قبل وفاته ولا يسوغ الاحتجاج على عقد مكتوب بالايجار ولا يجدى الطاعن تقديمه ادلة على اقامته بالعين طالما كانت لاحقة لزواجه بالمطعون عليها الثالثة المالكة لحصته فى العين ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من قرائن من شانها ان تؤدى الى ما انتهى اليه من صورية عقد الايجار الصادر الى الطاعن من مورث الباعئين ولا يغير من ذلك ان هذا العقد سابق التاريخ على عقد البيع الصادر للمطعون عليهما الاولى الثانية من ورثة البائع اذ ليس من شان هذه الاسبقية ان تنفى الصورية عن عقد الطاعن وانه غير موجود قانونا .لما كان ذلك فان النعى يكون على غير اساس . وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين الاول والثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول انه استند فى تدخله وحيازته للعين المؤجرة الى عقد ايجار مؤرخ 1/3/1947 وئابت التاريخ بوفاة المؤجر ودفع بان ما ورد بالبند السادس من عقد اتلبيع الصاد الى المطعون عليهما الاولى والثانية هو شرط جزائى ولا يمكن ان يكون عقد ايجا وانه لو صح قيام علاقة ايجارية بموجب هذا الاتفاق فان شروط تطبيق المادة 23/1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 لم تتوافر ا ان تكليف المطعون عليها الثالثة تضمن التنبيه عليها بالاخلاء وليس بالوفاء كما ان هناك منازعة جدية فى قانونية الاجة المطالب بها وقد اغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع . وحيث ان هذا النعى مردود فى وجهه الاول بما سبق بيانه فى الرد على السببين السابقين من ان الحكم المطعون فيه قد خلص ولاسباب سائغة الى صورية عقد الطاعن صورية مطلقة مما لا محل معه لبحث نفاذه فى مواجهة المطعون عليهما الاولىوالثانية وقد استخل الحكم الابتدائى الذى اخذ الحكم المطعون فيه باسبابه بان ما تضمنه البند السادس من عقد البيع من التزام المطعون عليها الثالثة وباقى البائعين بدفع اجرة شهرية لها عن عين النزاع اذا لم يقوموا بتسليمها عند التوقيع على عقد البيع النهائى يعتبر بمثابة عقد ايجار بما يتفق وعبارات العقد ويدخل فى سلطة محكمة الموضوع فىتفسير العقود وتحصيل المعنى الذى قصده اصحاب الشان فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها وهو مردود فى وجهه الثانى بان نطاق التدخل الانضمامى على ما يبين من المادة 126 من قانون المرافعات مقصور علىان يبدى المتدخل ما يراه من اوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل الى جانبه دون ان يطلب القضاء لنفسه بحق ما فان طلب اتلمتدخل لنفسه حقا ذاتيا يديعه فى مواجهة طرفى الخصومة فان تدخلع على هذا النحو يكون تدخلا هجوميا يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من احكام ولما كانت الدعوى قد رفعت ابتداء من المطعون عليهما الاولى والثانية ضد المطعون عليها الثانية بطلب اخلائها من عين النزاع وفى اثناء نظر الدعوى امام محكمة اول درجة تدخل الطاعن فى الخصومة طالبا رفض الدعوى استنادا الى انه يستأجر عين النزاع بعقد مؤرخ 1/3/1947 صادر له من المالك الاصلى فان الطاعن يكون قد طلب الحكم لنفسه بحق ذاتى ويكون هذا التدخل تدخلا هجوميا لما كان ذلك وكانت الشروط التى وضعها القانون رقم 52 لسنة 1969 فى المادة 23/1 منه لقبول دعوى الاخلاء للتاخر فى سداد الاجرة مقررة لحماية المستأجر فانه لا يقبل من الطاعن التمسك ببطلان تكليف المطعون عليها الثالثة بالوفاء وبوجود منازعة جدية فى قانونية الاجرة الملزمة ا لا مصلحة له فى ذلك لانه اجنبى عن العقد ولا تربطه بالمطعون عليهما الاولى والثانية مة علاقة ايجارية بعد ان انتهت المحكمة ولأسباب سائغة الى صورية عقده وصاحبة المصلحة وهى المطعون عليها الثالثة المستأجرة لعين النزاع لم تطعن على الحكم ز وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغير فى الصورية هو كل ذى مصلحة و لو لم تكن بينه و بين العاقدين رابطة عقدية ، و لهذا الغير أن يثبت الصورية بجميع طرق الإثبات و منها القرائن كما و أن تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نطاق التدخل الإنضمامى على ما يبين من المادة 126 من قانون المرا فعات مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فإن طلب المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة ، فإن تداخله على هذا النحو يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام ، و لما كانت الدعوى قد رفعت إبتداء من المطعون عليهما الأولى و الثانية ضد المطعون عليها الثالثة بطلب إخلائها من عين النزاع ، و فى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة تدخل الطاعن فى الخصومة طالباً رفض الدعوى إستناداً إلى أنه يستأجر عين النزاع بعقد مؤرخ أول مارس سنة 1947 صادر له من المالك الأصلى ، فإن الطاعن يكون قد طلب الحكم لنفسه بحق ذاتى ، و يكون هذا التدخل تدخلاً هجومياً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت الشروط التى وضعها القانون رقم 52 لسنة 1969 فى المادة 1/23 منه لقبول دعوى الإخلاء للتأخر فى سداد الأجرة مقررة لحماية المستأجر ، فإنه لا يقبل من الطاعن - الخصم المتدخل بدعوى أنه مستأجر للعين من المالك السابق - التمسك ببطلان تكليف المطعون عليها الثالثة بالوفاء و بوجود منازعة جدية فى قانونية الأجرة الملزمة بها، إذ لا مصلحة له فى ذلك ، لأنه أجنبى عن العقد و لا تربطه بالمطعون عليهما الأولى و الثانية - مشتريتى العقار - ثمة علاقة إيجارية بعد أن إنتهت المحكمة و لأسباب سائغة إلى صورية عقده ، و صاحبة المصلحة و هى المطعون عليها الثالثة المستأجرة لعين النزاع لم تطعن على الحكم .