⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 546 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الاختيار للترقية حق للجهة الإدارية تترخص فيه في حدود سلطتها بلا معقب عليها مادام تصرفها غير مشوب بسوء استعمال السلطة إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها فإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد القرار الذي اتخذ على أساسه، وإذ خلا القرار المطعون فيه من الأسباب التي تدعو إلى تخطى المدعى واختيار المطعون على ترقيته مع أنه لا تجوز ترقية الأحداث إلا إذا كان هو الأجدر حتى تجرى المفاضلة فيما بين الاثنين بعد استكمال عناصر المران والنضوج العلمي وحسن السير والسلوك ودرجة الاستعداد للعمل والعناية به إلى غير ذلك من اعتبارات ترجح أحدهما على الآخر، كان قرارها معيبا.