الطعن رقم 1243 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-11-27
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دبلوم الدراسات التكميلية العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من أكتوبر سنة 1950 قد أقر وضع الحاصلين على دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا بالدرجة السادسة بماهية شهرية عشرة جنيهات ونصف بلا قيد ولا شرط فقرر لهم حقا في الدرجة المذكورة من تاريخ صدوره لا يجوز حرمانهم منه بسبب عدم وجود درجات خالية أو عدم كفاية تلك الدرجات لترقية جميع الحاصلين على المؤهل المذكور لأنهم يستمدون حقهم فيها من قرار مجلس الوزراء ذاته الذي لا يتوقف تطبيقه على خلو الدرجات أو توافر شروط الترقية أو مسوغاتها من أقدمية أو كفاية في الموظف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يؤثر في حق المدعى قول الحكومة بأنها أصدرت قرارات في يوليه سنة 1951 بالعدول عن قرارها الصادر في 8 أكتوبر سنة 1950 لأن صدور مثل هذا القرار لا يخل بحق المدعى الذي كسبه في ظل القرار الأول وإلا كان ذلك إعمالا للقرار المذكور بأثر رجعى الأمر الذي لا تملكه السلطة التنفيذية.