الطعن رقم 1019 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-11-27
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقيه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إستحقاقها بالأقدمية المطلقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الملاحظات والرغبات والمقترحات التي يبديها الوزير أو رئيس المصلحة على ما يقدم إليه من التماسات موظفيه لا تعتبر قرارات إدارية نهائية إلا إذا تضمنت عناصر القرار الإداري من إفصاح وتعبير عن الإرادة من جانب الإدارة باستعمال سلطتها الملزمة بغية تحقيق أثر قانوني هو إنشاء أو تعديل أو إلغاء حالة قانونية معينة فإذا كان قرار مدير المصلحة في طلب المدعى الترقية لم يكن ذا صفة تنفيذية بل من القرارات التحضيرية الصادرة في المراحل التمهيدية ولم يقصد به مصدره تحقيق أثر قانوني بترقية المدعى قبل فحص حالته كان إستناده إليه غير مجد في تأييد دعواه.