الطعن رقم 363 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-2-7
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجة - منازعة في الدرجة التي يستحقها الموظف عند دخوله الخدمة وطلب تسوية حالته طبقا لقواعد الإنصاف من قبيل المنازعة في الراتب
⚖️ المرتب الذي يمنح للمعاون الصحي
⚖️ معاون صحي - تعيينه
⚖️ مقصور علي طلبات الإلغاء - خضوع غيرها للقواعد العامة للسقوط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك و بحضور حضرتي صاحبي العزة سيد على الدمراوى بك و السيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت طلبات المدعى تهدف من بادئ الأمر كما تهدف بعد تعديلها إلى تقرير استحقاقه لدرجة بذاتها بمرتب معين من بدء التحاقه بخدمة الحكومة وتسوية حالته على هذا الأساس فتكون والحالة هذه من قبيل المنازعات المتعلقة بالرواتب وبالتالي لا يسرى عليها ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة لأن هذا الميعاد مقصور على طلبات الإلغاء دون غيرها من الطلبات التي يجوز رفع الدعاوى بها ما دام الحق فيها لم يسقط طبقاً للأصول العامة أو النصوص القانونية الخاصة. ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حق المدعى في التعيين في الدرجة السابعة مستمد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يناير سنة 1928 إذ نص على تعيين المعاونين الصحيين في الدرجة السابعة بماهية أولية قدرها 7 جنيهات و 500 مليم شهرياً تزاد إلى عشرة جنيهات بعد قضاء مدة التمرين وقد عدل كادر سنة 1939 هذا المرتب وجعله عشرة جنيهات شهرياً ابتداء من تاريخ التعيين ولا اعتداد في هذا الخصوص بما نص عيه قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من يناير سنة 1940 من تعيين معاوني الصحة في الدرجة الثامنة لأنه قرار لاحق لتاريخ تعيين المدعى في الخدمة فلا يحتج به عليه.