⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 799 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-11-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديدها
⚖️ سريانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دعوى المدعى إذ تقوم على الطعن في قرار إدارى لا تعتبر من دعاوى المنازعات الخاصة بالمرتبات، ذلك أن دعوى المنازعة في المرتب تستند إلى حق مستمد من قانون أو لائحة، أما الدعاوى التي يبغى بها رافعها تعديل راتبه نتيجة لتعديل مركزه القانوني فولاية المحكمة في نظرها هي ولاية إلغاء. فإذا كان المدعى لا يستند في طلب تعديل أقدميته إلى حقوق مستمدة من قانون أو لائحة فهذا الطلب لا يتم إلا بتعديل مركزه القانوني بعد إلغاء القرار الصادر بحرمانه من الترقية فإذا كان قد فوت على نفسه مواعيد الطعن في القرار بدعوى الإلغاء فليس له أن يطالب بدرجة معينة وأقدمية معينة لم تقررها قواعد عامة ملزمة يستمد المدعى حقه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في تحديد الأقدمية في الدرجة هو بتاريخ نيلها فطلب المدعى الخاص برد أقدميته في الدرجة السادسة إلى تاريخ ترقية زملائه الذين اكتسبوا أقدمية في الدرجة قبله لا يستند على أساس قانوني ولهذا يتعين رفض دعواه.