الطعن رقم 270 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-2-7
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أثره - قطعه الميعاد
⚖️ طلبات الإلغاء - شرط قبولها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على عدم قبول طلبات الإلغاء بالنسبة إلى القرارات الإدارية السابقة على العمل بقانون مجلس الدولة باعتبار أن حق طلب الإلغاء حق جديد استحدثه القانون المذكور فلا ينعطف أثره على الماضي، كما استقر كذلك على أنه لا أثر في هذا الشأن للتظلمات التي تقدم عن تلك القرارات سواء أكان تقديمها سابقاً على العمل بذلك القانون أم لاحقاً له ما دام القرار النهائي صدر قبل العمل بالقانون المذكور.