⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 581 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-11-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: درجات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخصيصها للجامعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن الدرجات الخامسة التي خلت نتيجة ترقية شاغليها إلى الدرجات الرابعة المنشأة بالميزانية كانت مشغولة أصلا بحملة دبلوم الفنون والصنائع وداخلة ضمن الدرجات العشرين المخصصة لهم بميزانية سنة 1949 /1950 فمن ثم تكون من نصيب حملة الدبلوم المذكور وحدهم ولا يجوز ترقية أحد إليها من غيرهم وإلا كان ذلك مخالفا لقانون ربط الميزانية ويكون القرار المطعون فيه إذ أقحم موظفا من غير حملة الدبلوم المذكور على الدرجات المذكورة قد خالف القانون وتخطى المدعى في الترقية بغير حق إذ كان الدور يلحقه للترقية في نسبة الأقدمية باستبعاد المطعون في ترقيته.