الطعن رقم 323 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-11-27
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
⚖️ قطعه - الميعاد
⚖️ إستحقاق مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن القرار المطعون فيه لم ينشر ولم يعلن إلى المدعى فإن ميعاد طلب إلغائه يظل مفتوحا إلى أن يثبت علم المدعى به علما يقينيا شاملا لمحتوياته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل لقول الحكومة بأنه كان واجبا على المدعى رفع دعواه خلال الستين يوما التالية لفوات أربعة أشهر دون الرد على التظلم باعتبار ذلك قرارا ضمنيا برفضه ينفتح به ميعاد طلب الإلغاء ما دام أن الوزارة قد استجابت إلى التظلم واتخذت في شأنه إجراءات ايجابية من شأنها تأييد وجهة نظر المدعى وزملائه الذين تظلموا منه مما ينفى قيام قرار الرفض الضمني المستفاد بحكم القانون بعد سكوت السلطة الإدارية عن الإجابة على التظلم المقدم إليها ويجعل ميعاد طلب الإلغاء مفتوحا طالما أنها تعمل على إجابة التظلم ولم تخطر مقدمه برفضه ولذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوى غير قائم على أساس من القانون متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت الحكومة لا تجادل في أن الدور كان يدرك المدعى في النسبة المحددة للترقية بالأقدمية المطلقة إلى الدرجات السادسة المنسقة التي صدر بها القرار المطعون لو سويت حالته وحسبت له مدة خدمته السابقة في أقدميته وكان طلب المدعى ضم مدة خدمته السابقة قد قدم قبل صدور القرار المطعون فيه بفترة تسمح بإجراء التسوية فإنه لا يجوز قانونا أن يضار بسبب تأخير الوزارة في تسوية حالته في الوقت المناسب ومن ثم يكون القرار المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية في دوره بالأقدمية المطلقة قد خالف القانون وتكون الدعوى على أساس سليم من القانون متعينا إجابة المدعى إلى طلب إلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من تركه في الترقية إلى الدرجة السادسة في دوره بالأقدمية المطلقة.