الطعن رقم 317 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-11-27
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
درجة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الثامنة الكتابية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 من يناير سنة 1943 لم يلزم الإدارة منح الدرجة الثامنة الكتابية لموظفي الدرجة التاسعة من تاريخ صدوره وإنما كل ما قرره هو إجازة الترقية بقيود خاصة رغم عدم حصول الموظف على المؤهل الدراسي فهو قرار بالإعفاء من شرط الحصول على المؤهل الدراسي الذي استلزمه كادر سنة 1939 فيمن يرقى إلى الدرجة الثامنة الكتابية، وواضح بداهة أن الشروط الأخرى من أقدمية أو كفاية يجب أن تكون متوافرة.