⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 159 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-2-11 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ الاعتمادات المصرفية - خطابات الضمان
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى ومحمد فتح الله وسيد عبد الباقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث ان الطعن استوفى اوضاىعه الشكلية . وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 966 سنة 57 تجارى كلى القاهرة على الطاعنين طالبا الحكم بالزامهم بان يدفعوا له من تركة مورثهم المرحوم .... مبلغ 6950ج و41م وفوائده القانونية وقال شراحا لدعواه انه اصدر بناء على طلب مورث الطاعنين لصالح مصلحة الاشغال العسكرية خطاب ضمان مؤرخا 26/10/1948 بمبلغ 2235ج لمدة سنتين ضمانا لتنفيذ مقاولة رصف مطار الدخيلة التى اسندت الى المورث وقام بايداع نصف هذه القيمة نقدا لدى البنك المطعون ضده واذ قام البنك بدفع قيمة خطاب الضمان الى الجهة المستفيدة بناء على طلبها فى 24/10/1955 فقد اصبح دائنا للمورث فى المبلغ المتبقى المطالب به ، وبتاريخ 10/4/1962 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بندب مكتب خبراء وزارة العدل لفحص كشف الحساب المقدم من المطعون ضده الخاص بخطاب الضمان وبعد تقديم التقرير قضت المحكمة بجلسة 26/1/1967 برفض الدعوى فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 179 سنة 84 ق وبجلسة 4/11/1969 قضت محكمة استئناف القاهة بانقطاع سير الخصومة لوفاة الممثل القانونى المستأنف ( البنك المطعون ضده ) وعجل الاستئناف بصحيفة اودعت قلم الكتاب فى 5/4/1970 واعلنت الى الطاعنين فى 22، 30/6/1971 وبجلسة 28/12/1975 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف ضدهم ( الطاعنين) مما آل اليهم من اموال مورثهم ان يدفعوا للمستأنف ( المطعون ضده) كبلغ 6950ج و 41م وفائده القانونية طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعنون باولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان لك يقولون انهم دفعوا بسقوط الخصومة فى الاستئناف الا ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفع على سند من القول بان مدة سقوط الخصومة فى حالات الانقطاع لا تبدا الا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة اعلان ورثة خصمه الذى توفى او من قام مقام من فقد اهليته للخصومة او مقام من زالت صفته جدد الدعوى بينه وبين خصمه الاصلى ، حالة ان الغرض من اعمال القاعدة التى قررتها المادة 135 من قانون المرافعات هو حماية خلف من قام به سبب الانقطاع حتى لا تتخذ اجراءات فى الخصومة بغير علمه وحتى لا يصدر الحكم فى غفلة منه فاذا علم من حل محل من قام به سبب الانقطاع بقيام الخصومة وعن له ايواليها وافصح عن ذلك بقيد اجراء تعجيلها بقلم الكتاب فانه لا يتصور بعد 1ذلك ان يتمسك بوجوب اعلان خصمه له بوجودها واذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده ( المستانف) قد اودع صحيفة التعجيل فى قلم الكتاب بتاريخ 5/4/1970 فانه كان يتعين عليه ان يتم اجراءات تعجيلها باعلان الطاعنين اعلانا صحيحا فى ميعاد غايته 6/4/1971 والا وجب اجابتهم الى طلب الحكم بسقوطها واذ حاد الحكم المطعون فيه عن اعمال هذه القاعدة الصحيحة فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك انه اذ نصت المادة 135 من قانون المرافعات على انه لا تبدأ مدة الخصومة فى حالات الانقطاع الا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان وثة خصمه الذى توفى او من قام قام من فقد اهليته للخصومة او مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الاصلى " فقد دلت على ان مدة السقوط لا تبدأ فى االسريان الا من تاريخ اعلان من حل محل من قام به سبب الانقطاع بمعرفة خصمه الذى تمسك بهذا الشرط فلا يغنى عن ذلك علمه المؤكد بوجود الخصومة باية طريقة اخرى ولو كانت قاطعة ، ومتى كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنين لم يعلنوا المطعون ضده بعد الانقطاع بوجود الخصومة حتى يتمسكوا بمبدأ تحقق الغاية من الاعلان فان الحكطم المطعون فيه اذ استلزم هذا الاعلان كمبدا لسريان ميعاد السقوط يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه لهذا السبب على غير اساس وحيث ان حاصل النعى بالسبب الثانى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وفى بيان ذلك يقول الطاعنون ان الحكم الزمهم ببيان قيمة خطاب الضمان الذى اوفاه البنك المطعون ضده الى الجهة المستفيدة بعد انتهاء اجل الضمان مخالفا بذلك ما اتفق عليه مورثهم مع البنك المطعون ضده فى خطاب الضمان بان يسرى مفعوله لموعد غايته 25/4/1950- وبانتهاء هذه المدة يصبح الضمان لاغيا من تلقاء نفسه دون تنبيه او انذار فجاء الحكم مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعى سديد ذلك انه لما كان البين من مدونات الحكم الابتدالئى - المقدم صورته الرسمية - ان الطاعنين قد تمسكوا امام محكمة اول درجة بان خطاب الضمان لم تدفع قيمته خلال سريان اجله الذى لم يوافقوا على مدة فلا يحاجون بوفاء قيمته وقد اخذت تلك المحكمة بهذا الدفاع وقضت برفض دعوى البنك المطعون ضده ، وكان يترتب على استئناف البنك لهذا الحكم نقل الدعوى الى محكمة الاستئناف بما سشبق ان ابداه السمتأنف عليهم ( الطاعنون) امام محكمة اول درجة من دفوع واوجه دفاع فتعتبر مطروحة امام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستائناف وعلى المحكمة ان تفصل فيها مدام ان المستأنف عليهم لم يتنازلوا عن التمسك بشىء منها صراحة او ضمنا ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنين ( المستأنف عليهم ) لم يتخلوا عن دفاعهم المشار اليه الذى تمسكوا به امام محكمة اول درجة فانه يعتبر مطروحا على محكمة الاستئناف ، لما كطان ذلك وكان من المقرر انه وان كانم البنك - مصدر خطاب الضمان - يلتزم بسداد قيمته الى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك اثناء سريان اجله دون حاجة الى الحصول على موافقة العميل الا انه لا يسوغ للبنك مد اجل خطاب الضمان الا بموافقة العميل وكطان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بالزام الطاعنين بالرصيد المدين الناتج عن وفاء البنك المطعون ضده لقيمة خطاب الضمان الى الجهة المستفيدة تأسيسا على انه وان كان هذا الخطاب قد صدر لمدة سنتين تنتهى فى 25/4/1950 الا ان اجله قد مد سبع مرات بموجب الخطابات المتبادلة بين الجهة المستفيدة والبنك حتى طلبت مصلحة الاشغال العسكرية ( الجهة المستفيدة) صرف قيمته بخطابها المؤرخ 24/10/1955. فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون اذا اكتفى فى مد اجل خطاب الضمان باتفاق كل من البنك مصدر الخطاب والجهة المستفيدة دون ان يتحقق من موافقة العميل او ورثته على هذا المد وهو امر لازم - على ما سلف البيان - لكى يحاج العميل بمد اجل الضمان ويتعين لذلك نقض الحكم دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 135 من قانون المرافعات على أنه " لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الإنقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى " . يدل على أن مدة السقوط لا تبدأ فى السريان إلا من تاربخ إعلان من حل محل من قام به سبب الإنقطاع بمعرفة خصمه الذى تمسك بهذا السقوط فلا يغنى عن ذلك علمه المؤكد بوجود الخصومة بأية طريقة أخرى و لو كانت قاطعة ، و متى كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يعلنوا المطعون ضده بعد الإنقطاع بوجود الخصومة حتى يتمسكوا بمبدأ تحقق الغاية من الإعلان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستلزم هذا الإعلان كمبدأ لسريان ميعاد السقوط يكون قد إلتزم صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يترتب على إستئناف الحكم نقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليهم أمام محكمة أول درجة من دفوع ، فتعتبر مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف ، و على المحكمة أن تفصل فيها ما دام أن المستأنف عليهم لم يتنازلوا عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمناً . و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين [ المستأنف عليهم ] لم يتخلوا عن دفاعهم الذى تمسكوا به أمام محكمة أول درجة فإنه يعتبر مطروحاً على محكمة الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه و إن كان البنك - مصدر خطاب الضمان - يلتزم بسداد قيمته إلى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجة إلى الحصول على موافقة العميل، إلا أنه لا يسوغ للبنك مد أجل خطاب الضمان إلا بموافقة العميل .