الطعن رقم 408 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-2-6
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالة غير مستقرة قبل صدور قانون إنشاء مجلس الدولة
⚖️ فواته - دفع بعدم القبول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الميعاد المحدد قانوناً لرفع دعاوى الإلغاء متعلق بالنظام العام ذلك أن المشرع قد راعى في تحديده ضرورة استقرار القرارات الإدارية وعدم استهدافها للطعن بدعوى الإلغاء وقتاً طويلاً ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة هذا الميعاد متعلقاً بالنظام العام جائزاً تقديمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى كما أن للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى إذا رفعت بعد هذا الميعاد.