الطعن رقم 207 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-11-27
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عامل
⚖️ تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المدعى قد أدى امتحانا ونجح فيه عند بدء إلحاقه بالخدمة كمنجد في أول يناير سنة 1942 فله أن يطالب بالعلاوات الدورية المستحقة له وذلك إعمالا للنص الوارد بكتاب وزارة المالية الدوري رقم 234-9-53 في 16 أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية والذي يقضى بأن كل صانع دخل الخدمة بامتحان تسوى حالته بافتراض تعيينه بأجرة ثلثمائة مليم من تاريخ التعيين في درجة صانع دقيق 240-400 مليم تزاد بطريق العلاوات الدورية. هذا وحرفة المنجد تعتبر من الحرف التي تحتاج إلى دقه كما هو ثابت من الكشف رقم 6 الملحق بهذا الكادر والمدعى من العمال الذين لهم صفة الدوام والاستقرار في عملهم فتطبق عليه أحكام هذا الكادر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد كادر العمال تنص على تطبيق أحكامه على العمال الموجودين في الخدمة وقت صدوره بأثر رجعى من تاريخ شغلهم الوظائف المقابلة للدرجات الموضحة بالكادر فتسوى حالة كل صانع دخل الخدمة بامتحان بافتراض تعيينه بأجر يومي قدره ثلثمائة مليم من تاريخ التعيين في درجة صانع دقيق وقد عين المدعى في هذه الدرجة في أول يناير سنة 1942 فتسوى حالته من تاريخ شغله لها.