الطعن رقم 402 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-11-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تيسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالتيسير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور السيد ابراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل واسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد قواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 أنها جعلت سلطة الإدارة التقديرية في الترقية محددة ومقيدة في حالات، ومطلقة في حالات أخرى، فهي محددة في الحالات التي تلتزم فيها الإدارة ترقية الموظف بالأقدمية في حدود النسبة المعينة وذلك في الترقية لغاية الدرجة الثالثة إلا حيث يوجد مبرر للتخطي وعندئذ يجب أن يصدر قرار من الوزير المختص يبين فيه أسباب التخطي، كما أن سلطتها مطلقة في الترقية إلى تلك الدرجات في غير نسبة الأقدمية وفى الترقيات إلى الدرجة الثانية فما فوقها - ويترتب على اختلاف سلطة الإدارة التقديرية على الوجه المبين آنفا، اختلاف مدى رقابة هذه المحكمة لقرارات الترقية التي تصدر بالتطبيق لقواعد التيسير سالفة الذكر، فإذا كانت سلطة الإدارة التقديرية مطلقة أي غير محددة وغير مقيدة بأي حد أو قيد قانوني بل كان الأمر متروكا لمحض ترخصها واختيارها كان قرارها غير خاضع لرقابه هذه المحكمة إلا حيث يكون ثمة انحراف بالسلطة، أما إذا كانت سلطتها محددة مثلا بنسبة معينة للترقية بالأقدمية المطلقة ومقيدة في الوقت ذاته بعدم جواز التخطي إلا لمبرر يصدر من سلطة معينة في شكل مخصوص وبعد إتباع إجراءات مرسومة كان قرار الترقية خاضعا لرقابة هذه المحكمة من حيث مطابقة أو عدم مطابقة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة، فتراقب المحكمة مدى التزام القرار لنسبة الأقدمية ولترتيب الدور فيها أو اختصاص السلطة التي أصدرت قرار التخطي والإجراءات التي اتبعت في شأنه والأسباب التي قام عليها ومدى صحتها من حيث الواقع، كما أنه لما كانت جدية هذه الأسباب كمبرر للتخطي تتداخل بحسب مفهوم قواعد التيسير في رقابة شرعية القرار فإن هذه الرقابة تنبسط بحكم اللزوم على تقدير جدية هذه الأسباب، هل هي تافهة لا تبرر التخطي أم هي جدية حقا فتبرره، وذلك بالقدر اللازم لرقابة شرعيه القرار في ذاته.