الطعن رقم 2 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-2-6
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جنسية - إختصاص جهات القضاء علي إختلافها بالفصل فيها كلما أثير نزاع أثناء دعوي منظورة
⚖️ ثبوتها لأحد الأمراء قبل صدور المرسوم بقانون 19 لسنة 1929
⚖️ شروطها - إرتداد عن الدين الإسلامي
⚖️ قواعدها - تعلقها بالقانون العام
⚖️ مجلس الدولة - عدم سحب أثره علي القرارات السابقة عليه فيما يتعلق بطلبات الإلغاء اما بالنسبة الي غيرها فيلحقها أثره
⚖️ ولايتها - مقصورة علي المحاكم العادية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار الجنسية من مسائل القانون العام التي تختص بنظرها والفصل فيها جهات القضاء على اختلافها كلما أثير بشأنها نزاع أثناء نظر الدعاوى المطروحة عليها، ومحكمة القضاء الإداري وإن كانت تطبق نصوص قانون المرافعات إلا أنها لا تطبق من هذه النصوص إلا ما يتفق ونظامها كما جاء به قانون مجلس الدولة أما ما يتعارض منها مع هذا النظام فإنها لا تطبقه ولا تعمل به ولما كانت ولاية النيابة مقصورة على المحاكم العادية دون هذه المحكمة فإن المشرع في المادة 99 من قانون المرافعات لا يعنى غير المحاكم العادية التي تعرف نظام النيابة ومن ثم يكون هذا النص متعطلاً أمام القضاء الإداري، ويؤيد هذا النظر أن النص المذكور لم يقصر تدخل النيابة على قضايا الجنسية إنما أوجب هذا التدخل أيضاً في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بنظرها جهات قضاء مستقلة عن المحاكم العادية وهى المحاكم الشرعية، والمجالس المالية التي لا تمتد إليها ولاية النيابة العامة وليس معقولاً أن واضع النص يعنى بطلان الأحكام الصادرة من هذه الجهات في مسائل الأحوال الشخصية إذا لم تتدخل النيابة فيها وفضلاً عن ذلك فإنه يبين من تقصى المراحل التشريعية التي مر بها قانون الجنسية الجديد رقم 150 سنة 1950 أن المشرع قد أقر في صراحة ووضوح اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر مسائل الجنسية وهو اختصاص مستمد أصلاً من قانون مجلس الدولة ومن القاعدة القانونية التي تقضى بأن قاضى الأصل هو قاضى الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت جنسية الأمير المصرية ثابتة له قبل صدور المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فلم تكن إشارة هذا المرسوم إلى جنسية أعضاء الأسرة المالكة المصرية إلا من قبيل تقريرها وكشفها - ترتب على ذلك أن ابن الأمير يكتسب الجنسية المصرية عن والده طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون سالف الذكر. وتجنس الأمير بالجنسية البريطانية على ما جاء بأقوال الحكومة لا يسقط عنه الجنسية المصرية ذلك أنه لم يحصل على مرسوم بالإذن له في التخلي عن الجنسية المصرية والتجنس بالجنسية البريطانية طبقاً لأحكام المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 وهى عين الأحكام التي وردت في قانون الجنسية العثمانية الصادر في سنة 1869 وكذلك شأن التحاقه بالجيش البريطاني دون ترخيص من الحكومة المصرية فإنه لا يسقط عنه الجنسية المصرية بقوة القانون وإنما يصلح سبباً لإسقاطها عنه بمرسوم وفقاً لأحكام المادة 13 من المرسوم بقانون سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القول بارتداد المدعى عن الدين الإسلامي مردود بأن الدين ليس شرطاً من شروط الجنسية المصرية تلك الجنسية التي ينضوي تحت لوائها ويستظل بظلها المسلمون وغيرهم من ذوى الملل والأديان الأخرى.