⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 194 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-11-26 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بإلغاء قرار نقل - أثره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور بدوى ابراهيم حموده والسيد ابراهيم الديوانى ومحى الدين حسن وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن الحكم الصادر بإلغاء قرار نقل المدعى من دار الكتب إلى وزارة المعارف يستتبع حتما إعادته إلى وظيفته الأولى بدار الكتب وترقيته إلى إحدى الدرجات الأعلى إن كانت أقدميته تخوله هذا الحق .