⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1144 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-11-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إبعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى قد خرج بنية العودة إلى مصر واستمرت هذه النية ملازمة له حتى عاد فلا يقدح في ذلك الفترة من تاريخ انتهاء دراسته العالية في 26 من نوفمبر سنة 1937 حتى قيام الحرب في سنة 1939 لأن الأصل إبقاء ما كان على ما كان إلى أن يقوم الدليل على خلافه وقد سبق هذه الفترة وتلاها تشبث من جانب المدعى للعودة بما يدل على نيته بشكل واضح كما أن ظروف ولادته ونشأته التعليمية ووجود أبيه وعائلته في مصر، كل ذلك دلائل على أن نية العودة متوافرة في حالة المدعى ومن ثم فإن مدة إقامته تعتبر متصلة ويكون تطبيق المادة العاشرة من القانون رقم 49 لسنة 1940 بمقولة إن إقامه المدعى بعد عودته هي إقامة مؤقتة منبتة الصلة بالإقامة الأولى يكون هذا التطبيق خاطئا لابتنائه على تقدير خاطئ للوقائع وتقطيع لأوصال مدة إقامة المدعى بإهدار نية عودته مما يتعين معه إلغاء القرار الصادر بإبعاده وإبعاد زوجته التي تتبعه في الإقامة قانونا.