⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 534 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-2-6 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
⚖️ تعيينه - إجراءاته
⚖️ أسبابه - أسباب الإحالة الي المعاش هي التي من أجلها سبق التخطي وحكم بغستحقاقه الترقية
⚖️ إدراج به - شخص له أطيان بالقرية وأقارب
⚖️ قررا رفض قيد مرشح للعمدية لانه دون السن رغم طلبه مهلة لتقديم الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التاريخ الذي يعتبر مبدأ لسريان ميعاد رفع الدعوى هو تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة العلم اليقيني بالقرار ومحتوياته الذي يقوم مقام الإعلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين من شهادة المدعى أن سنه وقت خلو وظيفة العمدية كانت أكثر من السن المقررة قانوناً وفى التحقيق الإداري لم يمتنع وكيل المدعى عن تقديم هذا الدليل الرسمي ولكنه اعتذر بضيق الوقت وطلب أن يستوثق المحقق من السن المقررة من واقع جدول الانتخاب وقت قيده كان قرار لجنة فحص الطعون برفض طلب قيده لأنه دون هذه السن إذ بنى على هذه الواقعة التي ثبت عدم صحتها، قد جانب الصواب ووقع مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان المدعيان يملكان أطياناً زراعية في القرية ولهما فيها أقارب وعشيرة وهذه المصالح تجعلهما على اتصال مستمر بالقرية والمساهمة في شئونها العامة كان ذلك يخولهما، طبقاً لحكم المادة الثالثة من قانون العمد والمشايخ ولما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، حق قيد اسميهما في كشف المرشحين للعمدية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا بنى قرار وزير الداخلية باعتماد قرار لجنة الشياخات بتعيين عمدة على أساس كشف لمرشحين وناخبين وقع باطلاً فإن هذا القرار يبطل تبعاً لذلك ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه.