⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 429 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-2-6 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: إحالة الي الاستيداع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجراءاتها - حكم ببطلانها
⚖️ بصفة تأديبية مع عدم العودة الي الخدمة العاملة مستقبلا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الاقتراح المقدم من لجنة الضباط ضد المدعى قد صدر بإحالته إلى الاستيداع بصفة تأديبية على ألا يعود إلى الخدمة العاملة مستقبلاً. فقد كانت هذه الصفة التأديبية تستلزم محاكمة مستكملة الأوضاع من حيث الشكل والموضوع وفقاً للإجراءات العسكرية التي يمكن فيها المدعى من الدفاع عن نفسه بسماع شهوده ودفاعه وسماع أقوال الفنيين في شأن ارتباط حادثة انهيار أعصابه بالحالة المرضية التي عرضت له في سنة 1941.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة ببطلان الإجراءات لا يمنع وزارة الحربية من أن تعيد إجراءاتها على الوجه القانوني السليم سواء لتحديد مسئولية المدعى عن تصرفاته في ميدان القتال أو لتقرير عدم لياقته الصحية للخدمة في الجيش.