الطعن رقم 115 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1980-3-4
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة فى الطعن
⚖️ التوكيل بالخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة وحسن النمر ومنير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعن بصفته قيما على المحجور عليها ... ... ... اقام الدعوى رقم 1314 لسنة 1971 شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه للحكم بالزام شركة جنرال موتورز - المطعون عليها الثانية - والمطعون عليها الاولى بان يدفعا له متاضمنين مبلغ 1000ج تعويضا مؤقتا للمحجور عليها عن اصابتها بعاهة فى المخ ناشئة عن انقلاب السيارة ماركة " كورفير شيفروليه " من انتاج شركة جنرال موتورز والمملوكة للمطعون عليها الاولى التى كانت تقودها وقت الحادث وكانت المحجوز عليها بين ركابها وبتاريخ 5/11/1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 4363 سنة 91 ق القاهرة ، وبتاريخ 15/1/1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرات انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها صممت النيابة على رايها .
وحيث ان الطعن فى الحكم - وعلى ما جرى به نص المادة 211 من قانون المرافعات - لا يجوز الا من المحكوم عليه وهو ما يقتضى ان يكون المحكوم عليه موجودا على قيد الحياة فى وقت رفع الطعن والا كانت الخصومة فى الطعن معدومة لا ترتب اثرا ولا يصححها اجراء لاحق اذ العبرة فى الخصومة انما هى بشخص الخصم ى بشخص من يمثله فاذا تبين موت الخصم المحكوم عليه قبل رفع الطعن فانه لا يكون لمن كان يمثله ثمة صفة فى الطعن فى الحكم ، فاذا طعن فيه كان الطعن باطلا لرفعه ممن لا صفى له فيه لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى القضية رقم 24 لسنة 1971 احوال شخصية اجانب القاهرة المقدمة من الاستاذ ... ... ... المحامى الذى رفع الطعن ووقع على صحيفته بصفته فيما يلى على المحكوم عليها ... ..... انها كانت متوفاة قبل رفع الطعن فانه لا يكون له صفة فى رفعه لوفاة من يمثلها قبل رفع الطعن ومن ثم يكون الطعن باطلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن فى الحكم - و على ما جرى به نص المادة 211 من قانون المرافعات - لا يجوز إلا من المحكوم عليه ، و هو ما يقتضى أن يكون المحكوم عليه موجوداً على قيد الحياة فى و قت رفع الطعن و إلا كانت الخصومة فى الطعن معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق إذ العبرة فى الخصومة إنما هى بشخص الخصم لا بشأن من يمثله ، فإذا تبين موت الخصم المحكوم عليه قبل رفع الطعن ، فإنه لا يكون لمن كان يمثله ثمة صفة الطعن فى الحكم ، فإذا طعن فيه كان الطعن باطلاً لرفعه ممن لا صفة له فيه ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى القضية رقم . . . المقدمة من الأستاذ ... ... المحامى الذى رفع الطعن و وقع على صحيفته بصفته قيماً على المحكوم عليها . . أنها كانت متوفاة قبل رفع الطعن ، فإنه لا تكون له صفة فى رفعه لوفاة من يمثلها قبل رفع الطعن ، و من ثم يكون الطعن باطلاً .